تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

195

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قصد الأمر جزءا للصلاة لكن ليس في المقام كذلك لان متعلق الأمر يكون بسيطا اى يكون قصد الأمر قيدا للصلاة ولا شك في ان القيد والمقيد شئ واحد مثلا الصلاة مع الطهارة شئ واحد وتصير متعددة بتحليل عقلي إذا اتى المكلف المقيد مع القيد اى الصلاة مع قصد الأمر فيكون الشئ داعيا إلى نفسه وان اتى المكلف الصلاة نفسها من غير قصد الامر فلا تكون نفس الصلاة متعلقا للامر لان الامر يتوجه ويتعلق في الصلاة المقيدة كما قال صاحب الكفاية فإنه ليس الّا وجودا واحدا وواجبا بالوجوب النفسي . ان قلت نعم لكنه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا . اى يقول المتوهم ان قولكم يصح إذا جعل قصد القربة شرطا للصلاة فتصير الصلاة مع هذا القيد شيئا واحدا واما إذا جعل قصد القربة شطرا وجزءا للصلاة فلا اشكال في تتعلق الأمر بهذا الجزء اى يجوز ان يتعلق الأمر على نفس الصلاة من دون قصد القربة اى يصح ان يتعلق الأمر بنفس الصلاة لان المركب نفس الأجزاء فيتعلق الأمر الذي يكون متعلقه عشرة اجزاء على نفس الصلاة كما بينه مصنف . بقوله يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل . اى يكون تعلق الأمر بكل جزء عين تعلقه بالمركب . اعلم أنه لا فرق بين الكل واجزائه الّا باعتبار توضيحه ان المراد من الكل هو الأجزاء لكن الفرق بينهما ان الكل يكون بشرط الاجتماع واما الأجزاء فتكون لا بشرط اى الفرق بينهما من حيث بشرط شئ ولا بشرط . قلت مع امتناع اعتباره كذلك الخ . اى قلت لا يصح ان يتعلق الامر على الجزء لأنه يشترط في متعلق التكليف ان يكون امرا اختياريا ومقدورا . توضيحه انه إذا كان متعلق التكليف عشرة اجزاء مثلا فيما نحن فيه يكون متعلق